الأربعاء, مايو 1, 2024
المُستثّمِرأخر الأخبارمزايا لائحة قانون تنمية المنشآت المتوسطة لاصحاب الصيدليات

مزايا لائحة قانون تنمية المنشآت المتوسطة لاصحاب الصيدليات

قال وائل السيد، مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، إنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى نهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب كممول ، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58) بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة .

ولأشار إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (اكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020) وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة نظرًا لتعديل نص الماده ٨ من قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152 ) لسنة 2020 والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل ، مشيرًا إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *